جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 103 )

مع اختلاف يسير ، كما أ نّ الاختلاف حاصل بالنسبة إلى النقلين في الرواية الاُولى من حيث الاشتمال على نقض الوضوء أيضاً وعدمه . وقد نوقش(1) في الاستدلال بالرواية للحكم الوضعي ـ وهو البطلان ـ بوجوه :

الأوّل : ضعف السند وعدم صحّة التعويل عليه .

والجواب : أ نّ المبنى كما قرّر في الاُصول عدم اعتبار أكثر من الوثاقة في الرواة ، ولايعتبرأن يكون الراوي في جميع الطبقات عدلاً إماميّاً، كماهومبنى صاحب المدارك.

الثاني : منافاتها لما دلّ على انحصار المفطرات بالثلاث أو الأربع، كما تقدّم ، ومقتضى الجمع حمل الرواية في المقام على مرتبة الكمال غير المنافية للاتّصاف بأصل الصحّة الذي هو المراد في الفقه .

ويؤيّد هذه المناقشة ما ورد في جملة من الروايات من بطلان الصوم بالغيبة والافتراء والفحش وأشباه ذلك من كلّ ما لا يقدح في أصل الصحّة ، بل له دخل في الاتّصاف بالكمال ، ففي رواية عقاب الأعمال عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث قال : ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوءه ، فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحلّ لما حرّم الله(2) .

ويؤيّدها أيضاً دلالة الرواية في بعض النقول على انتقاض الوضوء أيضاً بذلك ، مع أنّه من المعلوم العدم، كما قرّر في نواقض الوضوء .

والجواب : أنّه لابدّ من التصرف فيما يدلّ على انحصار المفطرات بالثلاث أو الأربع ; لضرورة كونها أزيد من ذلك ، وكيفيّة التصرّف هو حمل المطلق على المقيّد ،

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 133 ـ 138 .
    (2) عقاب الأعمال : 335 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 5 .

( الصفحة 104 )

وهذا الحمل يجري في المقام بعد اعتبار الرواية لأجل الوثاقة ، وعطف قضاء الوضوء بقضاء الصوم لا يقدح في ذلك بعد قيام الدليل على عدم الانتقاض في الوضوء، وإمكان التفكيك في رواية واحدة بين جملتين .

الثالث : قد عرفت أنّه قد ورد في موثقة سماعة على أحد النقلين قوله (عليه السلام)  : «قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم» إلخ ، وظاهره عدم بطلان الصوم بسبب ذلك ، غاية الأمر لزوم القضاء عليه .

والجواب: ـ مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الظاهر عدم تعدّد الموثقة ، وهذا التعبير واقع في أحد النقلين فقط ، فلم يثبت وجوده بعد دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة ـ ما اُفيد من أ نّ قوله (عليه السلام)  : «قد أفطر وعليه قضاؤه» ظاهر في البطلان ، وقوله (عليه السلام)  : «وهو صائم» دالّ على الصحّة ، والأمران متنافيان ; لعدم إمكان الجمع بينهما ، فلابدّ أنّ يقال بإجمال الرواية ولزوم حمل قوله (عليه السلام)  : «وهو صائم» على أحد اُمور :

الأوّل : أن يراد بالصوم معناه اللغوي الذي هو عبارة عن مطلق الإمساك ، ومرجعه إلى عدم صحّة الصوم ولزوم الإمساك تأدّباً وإن استبعده بما قرّره في الاُصول ; من أ نّ استعمال الجملة الفعليّة الظاهرة في الخبريّة في مقام الإنشاء وإن كان كثيراً شائعاً ، إلاّ أ نّ استعمال الجملة الإسميّة في هذا المقام غير متعارف وغير معهود .

الثاني : أ نّ الراوي حيث سأل عن مطلق الكذب في شهر رمضان من غير فرض كون الرجل صائماً ، ولعلّ في ذهنه أ نّ لشهر رمضان أحكاماً خاصّة ، ومن الجائز أن تكون للكذب في هذا الشهر الشريف خصوصيّة من كفّارة وغيرها وإن لم يكن الكاذب صائماً ، فقيّده الإمام (عليه السلام) بأنّه قد أفطر وعليه القضاء إذا كان صائماً ، وأمّا غير الصائم كالمسافر والمريض ونحوهما فلا شيء عليه .

( الصفحة 105 )

وأفاد أنّ هذا الوجه أبعد من سابقه جدّاً ، ولا يكاد يساعده الفهم العرفي ; لعدم معهوديّة التعبير عن هذا المقصود بمثل ذلك ، كما لا يخفى .

الثالث : حمل قوله (عليه السلام)  : «وهو صائم» على حقيقته ، أي على مرتبة من الصحّة ، وحمل قوله (عليه السلام)  : «أفطر» على الادّعاء والتنزيل ، فهو مفطر تنزيلاً وصائم واقعاً ، وهذا الوجه أيضاً مخالف للظاهر ، إذ حمل إحدى الجملتين على التنزيلي والادّعائي ، والاُخرى على الواقعي خلاف الظاهر .

الرابع : الحمل على الصوم الإضافي ; أي إذا كان ممسكاً من غير هذه الناحية ، فهو مفطر من جهة الكذب وإن كان صائماً من غير هذه الناحية ، قال : وهذا مع بعده في نفسه أقرب من غيره .

أقول : لا مجال لحمل قوله (عليه السلام)  : «قد أفطر» على خلاف معناه الظاهر ، بقرينة قوله (عليه السلام)  : بعده: «وعليه قضاؤه». وعليه: فقوله (عليه السلام)  : «وهو صائم» ـ بناءً على أحد النقلين كما عرفت ـ لابدّ وأ ن يحمل على لزوم الإمساك تأدبّاً ، ولأجله لا نسلّم عدم جواز استعمال الجملة الإسميّة وإرادة المعنى الإنشائي وكونه خلاف المعهود، كما قرّره(1) في محلّه . فالمراد البقاء على الصوم الذي كان فيه قبل ذلك والاستمرار عليه وإن كان باطلاً ويجب عليه قضاؤه، كما هو المصرّح به فيها .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا صحّة ما قوّاه في المتن من مفطريّة تعمّد الكذب على الله أو على الرسول أو على الأئـمّة (عليهم السلام)  ، وقد وقع التعبير بالتعمّد في الموثقة ، وأمّا باقي الأنبياء والأوصياء  (عليهم السلام) فكون تعمّد الكذب بالإضافة إليهم مفطراً ، فهو إمّا لأجل رجوع الكذب عليهم بالكذب على الله ، وهو ممنوع، خصوصاً بناءً على

  • (1) أي السيّد الخوئي (قدس سره) .

( الصفحة 106 )

عدم الاختصاص بالأُمور الأُخرويّة والشمول للأُمور الدنيويّة ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى . وإمّا لعدم الفرق من جهة العصمة ، وهو ممنوع كبرى وصغرى ، فتدبّر، ولكن مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط رعاية هذا الأمر بالنسبة إليهم أيضاً.

وأمّا عدم الفرق بين الاُمور الاُخرويّة والشؤون الدنيويّة ـ مع أنّ المحكي عن كاشف الغطاء التخصيص بالأوّل(1) استناداً إلى الانصراف الذي هو غير ظاهر ـ فالوجه فيه إطلاق ما دلّ على المفطريّة وإن كان يبدو في النظر أ نّ تعمّد الكذب عليهم يرجع عرفاً إلى سريان الكذب ولو تدريجاً إلى بيانهم للأحكام الشرعيّة ويوجب التزلزل فيه ، وإلاّ فمن البعيد أن تكون نسبة القيام إلى النبيّ أو الأئـمّة (عليهم السلام) مكان القعود ، أو النوم مكان اليقظة ، أو السفر مكان الحضر موجبة لبطلان الصوم وإن كان الإطلاق مقتضياً له .

ثمّ إنّ المعيار هو تعمّد الكذب على هؤلاء المعصومين (عليهم السلام)  ; سواء كان بالقول أو بالكتابة أو بالكناية أو بالإشارة ، فيتحقّق هذا العنوان في الموارد المذكورة في المتن ، مثل تكذيب النفس في النهار مع الإخبار عنهم بالصدق في الليل ، وأمثال ذلك من الموارد .

وعلى ما ذكرنا فيشكل الأمر بالإضافة إلى المبلّغين والناطقين عنهم في شهررمضان على رؤوس المنابر وغيرها ، واللازم مراعاة الاحتياط ; وهي تتحقّق بالإسناد إلى الرواية أو الكتاب الذَين ينقلون عنهما ، ولا يجوز لهم الإسناد إليهم (عليهم السلام) مستقيماً إلاّ مع اعتبار الرواية والنقل ، وهي قليلة ، خصوصاً في غير باب الأحكام الشرعيّة من العقائد والأخلاق والمواعظ وغيرها ، كما لا يخفى .

  • (1) كشف الغطاء 4 : 39 .

( الصفحة 107 )

مسألة 12 : لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً وإن علم بمفطريّته 1 .

مسألة 13 : لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولاً له أو لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا كان على وجه الإخبار . نعم ، لايُفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب2  .

نعم ، لا ينبغي الإشكال في عدم الشمول لصورة الهزل والمزاح واللغو ومثله ممّا لا يقترن بالقصد الجدّي أصلاً .

1ـ حيث إنّ المأخوذ في عنوان المفطر هو التعمّد المضاف إلى الكذب، كما مرّ في الرواية ، فإذا انتفى شيء من الأمرين : التعمّد والكذب ، تنتفي المفطريّة ، والمفروض في هذه المسألة التي حكم فيها بعدم الإضرار صورتان: صورة عدم التعمّد ، وصورة الصدق وعدم قصد الكذب ، والحكم بعدم الإضرار في الصورة الثانية مبنيّ على عدم كون قصد المفطر مفطراً ، وإلاّ فالظاهر البطلان ، وقد مرّ التفصيل فيما تقدّم (1).

2ـ مقتضى الإطلاق أنّه لا فرق في مفطريّة تعمّد الكذب بين أن يكون الكذب مجعولاً لنفسه، أو مجعولاً لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار ، وفي المتن التفصيل في هذا بين ما إذا كان على وجه الإخبار ، وبين ما إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب ، فحكم بالمفطريّة في الفرض الأوّل، وعدم الإفساد ـ أي للصوم ـ في الفرض الثاني ، والوجه في الثاني واضح ;لأنّه لم ينسبه إلاّ إلى غيره من الكتاب أو الشخص .

  • (1) في 58 ـ 60 .